معاوية بن عمار الدهني
174
كتاب الحج
بن مسكين ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) من نفر في النفر الأوّل متّى يحلّ له الصيد ؟ قال : إذا زالت الشمس من اليوم الثالث . « 1 » 7 - وعن مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) في قول الله : فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى قال : يرجع مغفوراً له ، لا إثْمَ عليه . « 2 »
--> ( 1 ) التهذيب 5 / 439 ، با الزيادات في فقه الحج ، ح 405 . ( 2 ) مستدركالوسائل 10 / 160 ، باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله مع الاختيار ، ح 6 .